مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.
(مسألة 504) إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة.
(مسألة 505) إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا، اختص بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والمترددين.
(مسألة 506) إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم، أما من أعرض عن بلده ذاك واتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه.
(مسألة 507) إذا وقف على مسجد، صرفت منافعه مع الاطلاق في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ومؤذنه إذا كان معدا للأذان، ولو زاد شئ يعطى لإمامه.
(مسألة 508) إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه وفرشه ووسائل التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، وسائر حوائجه من وسائل الوضوء والتطهير، وتطهير أماكنه إذا تنجست، وأمثال ذلك. وكذا على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد.
(مسألة 509) إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام وأطلق، صرف في إقامة تعزيته، من أجرة القاري وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين.
أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط، فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.