(مسألة 471) الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، وأما المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول ويكون كالمنقطع الآخر ويبطل بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول.
(مسألة 472) إذا وقف على غيره أو على جهة وشرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، ومرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع ويدخل في المنقطع الآخر وقد مر حكمه. وإذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، وإلا بقي على وقفيته.
(مسألة 473) يشترط في صحة الوقف التنجيز، ويبطل لو علقه على شرط متوقع الحصول كمجئ زيد، أو على شئ غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر. نعم لا بأس بالتعليق على شئ حاصل مع القطع به فعلا، كما إذا قال: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه به.
(مسألة 474) إذا قال: هو وقف بعد موتي، فإن لم يفهم منه الوصية بطل، وإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، فيجب على الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر وأمضوه، ولا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.
(مسألة 475) من شرائط صحة الوقف اخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، ولو وقف على نفسه وعلى غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه وصح بالنسبة إلى غيره، وإن كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول، وإن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، وإن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، وقد تقدم حكم هذه الصور.