محل الإتلاف، أما المثلي فيعتبر في قيمته النعم في مكة (1).
2403. الرابع: قد مضى انه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحل، فلو قتل المحل صيدا في الحرم، وجب عليه الفداء. ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان (2).
وقال السيد: «إذا صاد متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان، ولو كان في الحرم، وهو محرم عامدا إليه، تضاعف ما كان يجب عليه في الحل» (3).
والأقوى قول الشيخ (4).
2404. الخامس: قال الشيخ: «إنما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة، ولا يتضاعف ما فيه بدنة (5) وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا (6).
2405. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل، كان عليه القيمة، ولو كان محرما في الحرم، كان عليه قيمتان.
2406. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
2407. الثامن: كل من وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجد، أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولو كان