محرم فقتله، لم يكن عليه ضمان، وكذا لا شئ عليه لو جعل في رأسه ما يقتل القمل، ثم أحرم فقتله.
2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه إذا كان حاضرا معه، ووجب عليه إرساله، ويضمنه لو أمسكه، ويزول ملكه، ولو لم يمكنه الإرسال، وتلف قبل إمكانه، فالوجه عدم الضمان.
ولو أرسله إنسان من يده، لم يكن عليه ضمان، ولو أمسكه حتى يحل، لم يملكه، ولم يعد ملكه الأول إليه إلا بسبب مبيح.
ولو كان الصيد في منزله، لم يزل ملكه عنه، وكذا لو كان في يد وكيله في غير الحرم، ولا يضمنه لو مات بالإمساك، وله بيعه وهبته.
ولا ينتقل الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب التمليكات، ولو أخذه بأحد الأسباب، ضمنه، ولو انتقل إليه، بالبيع، لزمه مع الجزاء القيمة لمالكه، وكذا لو أخذه رهنا، ولو لم يتلف، لم يجز له رده على مالكه، لدخوله الحرم.
ولو باع الحلال الصيد بخيار، لم يجز استرجاعه بعد الإحرام، ولو رده المشتري بعيب أو خيار فله ذلك، ولا يدخل في ملك المشتري ويجب عليه إرساله، هذا إذا كان الصيد في الحرم، ولو كان في الحل، جاز ذلك كله، ولو ورث صيدا، لم يملكه في الحرم، ووجب عليه إرساله.
ولو باع المحل صيد المحل، ثم أفلس المشتري بعد إحرامه، لم يكن للبائع أن يختار عين ماله من الصيد، لأنه لا يملكه.