2391. الخامس عشر: لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم، فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم يضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة، ولو كانا محلين في الحرم، وجب على كل منهما فداء كامل من غير تضاعف.
ولو كان أحدهما محلا والآخر محرما، تضاعف في حق المحرم خاصة.
ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة. ولو نقل بيض صيد ففسد، ضمنه.
ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.
2392. السادس عشر: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن هلكت وكان الإغلاق قبل الإحرام، ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع; وإن كان بعد الإحرام، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم، وجب الجزاء والقيمة.
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة، فالوجه عدم الضمان.
ولو أغلق على غير الحمام من أنواع الصيود، ضمن إذا تلفت بالإغلاق.
2393. السابع عشر: لو نفر حمام الحرم، فإن رجع، فعليه دم شاة، وإن لم يرجع فعن كل طائر شاة.
2394. الثامن عشر: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فإن كان قصدهم ذلك وجب على كل واحد منهم فداء كامل، وإلا كان على الجميع فداء واحد.