ويجب على المكره بدنتان، ولا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.
ولو كانت محلة، لم يتعلق بها شئ، ولا يجب عليها كفارة، ولا عليه بسببها، ونفقتها للحج مع المطاوعة، عليها، وكذا ثمن ماء غسلها.
ويجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، والروايات (1) تدل على التفريق في الحجة الأولى من ذلك المكان أيضا، وهو حسن.
ومعنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.
قال ابن بابويه: لو حجا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما (2)، وهو قريب.
2419. الثاني: قال الشيخ: الحجة الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة (3).
وابن إدريس عكس الحال 4، وهو الأقوى عندي.
2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين، صح حجه وعليه بدنة لا غير.
2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمزدلفة، فسد حجه، ووجبت البدنة والإتمام.
2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يفسد حجه،