2395. التاسع عشر: لو رمى صيدا، فتحرك الصيد فقتل آخر أو فرخا، ضمنهما معا.
2396. العشرون: لو وطئ ببعيره أو دابته صيدا فقتله، ضمنه، ولو كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها، ولا ضمان في ما تجنيه برجلها.
ولو كان واقفا أو سائقا غير راكب، ضمن جميع جناياتها، ولو انقلبت فأتلفت صيدا، لم يضمنه.
ولو نصب شبكة، أو حفر بئرا فوقع فيها صيد، ضمنه.
أما لو حفر البئر بحق، كما في ملكه أو موضع متسع ينتفع بها المسلمون، فالوجه سقوط الضمان، ولو نصب شبكة قبل إحرامه، فوقع فيها صيد بعد إحرامه، لم يضمنه.
2397. الواحد والعشرون: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شئ تلف به، ضمنه، وكذا لو نفره فتلف في حال نفوره، ولو سكن في مكان وأمن من نفوره، ثم تلف، ففي الضمان إشكال.
ولو نتف المحرم ريش طير أو جرحه، وبقي ممتنعا، ثم أهلك نفسه بوقوعه في بئر أو صدم حائط، ضمن الجرح، ولو امتنع وغاب عنه، ضمنه كملا; قاله الشيخ (1).
ولو أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه، ضمن، وكذا لو أمسك المحل