عليه بقرة ولم يجد، أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام شهرا، فإن عجز صام تسعة أيام.
وإن كان عليه شاة ولم يجد، أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
2408. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم (1).
وجوزه ابن إدريس للمحل في الحل (2). والأقرب الأول.
2409. العاشر: لو قتل المحرم حيوانا، وشك في أنه صيد، لم يضمنه، ولو أكل لحم صيد ولم يعلم ما هو، وجب عليه دم شاة.
2410. الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كل واحد منهما دم.
2411. الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله، ويتركه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محل.
2412. الثالث عشر: لو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم، قال الشيخ: لزم كل واحد منهم القيمة، وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قويا (3).
ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل، لزم المحرمين الجزاء دون المحلين، وإن اشتركوا في الحرم، فعلى المحرمين الجزاء والقيمة، وعلى المحلين جزاء واحد.