له أن يخرج الزكاة، والربح بأجمعه لليتيم (1) ومنع ابن إدريس من إخراج الزكاة (2).
3899. الثاني عشر: لا يجوز لغير الولي التصرف في مال اليتيم، ويجوز للولي مع اعتبار المصلحة من غير قيد، ولو اتجر الولي بالمال لنفسه، قال الشيخ: إن كان متمكنا من ضمان المال، كان الربح له والخسارة عليه. (3) ومنع ابن إدريس ذلك، وحرم اقتراض مال اليتيم على الولي. (4) قال الشيخ: ولو لم يكن متمكنا من ضمانه، كان عليه ما يخسر، والربح لليتيم. (5) 3900. الثالث عشر: إذا كان لليتيم مال على غيره، فصالحه وليه على بعضه، جاز مع المصلحة، وحل للمصالح ما يأخذه من باقي المال، قاله الشيخ (6) والوجه ما قاله ابن إدريس [من] ان الصلح جائز للولي مع المصلحة، أما من عليه الحق، فلا يجوز له منعه من باقي المال إذا كان ثابتا في ذمته، وليس للولي إسقاطه بحال (7).
3901. الرابع عشر: يجوز لمن عليه حق لليتيم إيصاله إليه، وإن لم يعلمه أنه حق عليه، بل على جهة الصلة والجائزة، وينوي براءة ذمته.
3902. الخامس عشر: المتولي للنفقة في أموال اليتامى، ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة مما يحتاج إليه، أما المأكول فالتفاوت بينهم فيه يسير، لا يجب إفراد كل واحد منهم بشئ، بل يجوز مزجهم وتسويتهم في الحساب عليه.