أن تكون معلومة أو مجهولة، على ما اخترناه في جواز ضمان المجهول خلافا للشيخ في بعض أقواله (1) ولابن إدريس (2) وإذا ضمن النفقة الماضية، وجب على الضامن نفقة مثل المرأة على قدر حال الرجل، وقال الشيخ: تجب نفقة المعسر. (3) 3920. السادس: يصح ضمان مال السلم، لثبوته في الذمة.
3921. السابع: قال الشيخ: لا يصح ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال، إذ للمكاتب إسقاطه بتعجيز نفسه، ولا يؤول إلى اللزوم، لأن المكاتب إذا أدى المال عتق، وخرج من كونه مكاتبا، فلا يتصور أن يلزمه مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه (4) والأقرب عندي جواز ضمانه، ويمنع جواز تعجيز المكاتب نفسه، وينعتق بالضمان.
3922. الثامن: الأعيان المضمونة - كالمغصوب في يد الغاصب، والمستعار في يد المستعير مع شرط الضمان، والمقبوض بالبيع الفاسد - يصح ضمانها.
3923. التاسع: الأمانات كالوديعة، والعين المؤجرة، ومال المضاربة والشركة، والمستعار مع عدم التضمين، والعين المدفوعة إلى الصانع، لا يصح ضمانها، ولو ضمن من هي في يده بتفريط أو تعد، صح ضمانها، أما قبل ذلك فلا، ولو ضمنها إن تعدى فيها، لم يصح.
3924. العاشر: يصح ضمان العهدة عن البائع والمشتري، أما عن البائع فعهدة المثمن متى خرج المبيع مستحقا، وإنما يصح هذا الضمان إذا