3940. السادس: يصح ترامي الضمان، فيجوز الضمان عن الضامن ويتحول الحق إلى ذمة الأخير، ومتى أدى أحدهم، أو المضمون عنه، برئ الجميع، وإن أبرأ المالك الضامن الأخير، فكذلك، ولو أبرأ من قبله من الضمناء، أو المضمون عنه، لم يبرأ أحد، ولو أدى الضامن الأخير، رجع على الضامن الذي قبله، وهكذا إلى أن يرجع الحال إلى المضمون عنه، وليس للفرع مطالبة السابق على أصله، وإن تعذر الاستيفاء من الأصل.
3941. السابع: يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضامن، فيتحول الحق إلى ذمته كما كان قبل الضمان، ومنع الشيخ من ذلك لئلا يصير الفرع أصلا (1) وليس بشئ، وتابعه ابن البراج. ولو ضمن المضمون عنه عن الضامن من غير مال الضمان، جاز قولا واحدا.
3942. الثامن: يجوز تعدد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا، فإن ضمن كل واحد منهما بعض الدين صح، وبرئ المضمون عنه، وكان على كل واحد منهما قدر ما ضمنه، سواء تساويا، أو اختلفا، وإن ضمن كل واحد منهما جميع ما عليه، صح ضمان السابق.
ولو اقترنا بأن يضمنا من المالك والوكيل في وقت واحد، فيه تردد بين البطلان، لتحقق ضمان كل واحد منهما حال ضمان الآخر، أعني حالة براءة الذمة، وبين الصحة مع القرعة أو التنصيف، وبين بطلان ضمان الوكيل، من حيث إنه فعل حين فعل الموكل متعلق الوكالة، أعني حالة بطلان الوكالة.