3903. السادس عشر: لا يجوز إقراض مال اليتيم إلا مع المصلحة، مثل أن يكون له مال يحتاج إلى نقله إلى غير ذلك البلد، ويخاف الطريق، فيقرض الثقة، وإن استرهن كان أحوط، وكذا لو خاف على المال النهب أو الحريق، جاز إقراضه من الثقة، وكذا لو كان مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه.
ولو لم تكن لليتيم مصلحة، بل قصد إرفاق المقترض (1) وقضاء حاجته، لم يجز، ولو أراد الولي السفر، لم يصحبه، بل ينبغي إقراضه من الثقة، ولو لم يجد المقترض، أودعه، وله إيداعه مع وجود المقترض، ولا ضمان عليه.
3904. السابع عشر: الأقرب أنه ليس للوصي الاستنابة فيما يتولى مثله بنفسه مع المكنة.
3905. الثامن عشر: لا يجوز للوصي البيع على البالغ، سواء كان حاضرا، أو غائبا، وسواء كانت حقوقهم مشتركة بينهم وبين الصغار في عقار يتضرر بالقسمة أو لا، وسواء بيع فيما لا بد في الصغار والكبار منه، أو فيما منه بد.
3906. التاسع عشر: هل يجوز تصرف الصبي المميز فيما أذن له الولي فيه أو لا؟ الأقرب العدم، وكذا لو تصرف من غير إذن الولي، الأقرب عدم توقفه على الإجازة، بل يقع باطلا على إشكال.