وقد نص الشيخ على لزوم من قال: الق متاعك في البحر وعلي ضمان قيمته، ويكون ذلك بدل ماله، ويكون غرضه التخفيف عن السفينة وتخليص النفوس، وكذا قال: يصح لو قال لغيره: طلق امرأتك وعلي ألف، ففعل، ويلزمه الألف لجواز أن يعلم أنه على فرج حرام، يستنزله ببذل ماله، وكذا لو قال: أعتق عبدك وعلي ألف، أو قال للكافر: فك هذا الأسير وعلي ألف. (1) وهذا إن صح، فلأنه في محل الحاجة، بخلاف غيره.
3917. الثالث: يصح ضمان الحق المجهول، ولا يشترط العلم بكمية المال.
فلو ضمن ما في ذمته صح، ويلزمه ما يقوم به البينة أنه كان ثابتا في ذمته وقت الضمان، لا ما يوجد في كتاب، ولا ما يقر به المضمون عنه، ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه، أما لو كان الرد من الضامن، فإنه يلزمه، ولو ضمن ما تقوم البينة عليه، لم يصح لعدم العلم بثبوته في الذمة وقت الضمان.
وقال الشيخ في النهاية: لو قال: أنا أضمن له ما يثبت لك عليه، إن لم آت به إلى وقت كذا، ثم لم يحضره، وجب عليه ما قامت به البينة للمضمون عنه، ولا يلزمه ما لم تقم به البينة مما يخرج به الحساب في دفتر أو كتاب، وإنما يلزمه ما قامت به البينة، أو يحلف خصمه عليه، فإن حلف على ما يدعيه، واختار هو ذلك وجب عليه الخروج منه (2).