ضمن، ولو كان الولي هو العامل، فالأقرب أنه لا تصح المضاربة، وتكون له أجرة المثل.
3894. السابع: يجوز إبضاع مال اليتيم، وهو: دفعه إلى ثقة يتجر به، ويكون الربح بأجمعه لليتيم، ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة، ويجوز له كتابة عبده مع المصلحة. ولو اقتضت المصلحة عتقه، فالوجه جوازه.
3895. الثامن: يجوز للولي (1) تسليم اليتيم إلى معلم الصنعة، وتركه في المكتب أيضا.
3896. التاسع: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول، والملبوس، والسكنى، وأن يخلطه بعائلته، ويحسبه كأحدهم، فيأخذ من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته، ولا يفضله على نفسه، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه، ولو كان إفراده أرفق به، أفرده، وكذا لو كان الرفق في مزجه، أمزجه استحبابا.
3897. العاشر: الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا، قال الشيخ: يأخذ بأقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية (2) وهو حسن. وقال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته (3) إذا عرفت هذا، فلو استغنى الولي لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم، سواء كان أبا، أو غيره.
3898. الحادي عشر: إذا اتجر الولي بمال اليتيم نظرا له، قال الشيخ: يستحب