وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء اليسير، وتتصرف في المأدوم بما لا ضرر فيه، من غير إذنه، بالهبة، والعطية إلا أن تكون ممنوعة من ذلك أو تعرف كراهيته.
وليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية، والأخت، والغلام، ذلك إلا بالإذن.
3871. الرابع: لا يثبت الحجر على المفلس إلا بحكم الحاكم، وكذا السفيه، ولا يثبت الحجر بظهور الفلس، ولا بظهور السفه من دون الحكم.
3872. الخامس: يزول حجر المفلس بقسمة ماله، لا بحكم الحاكم، وهل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه؟ قال الشيخ: نعم (1) وفيه نظر.
أما حجر الصبي، فإنه يزول عنه ببلوغه رشيدا، ولا يحتاج إلى الحاكم.
3873. السادس: ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه، ليظهر أمره، فتجتنب معاملته، ولا يشترط الإشهاد عليه، وإذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه، ولا شراؤه، ولا غيره من التصرفات في ماله، ويسترجع الحاكم ما باع من ماله، ويرد الثمن إن كان باقيا، وإن أتلفه السفيه، أو تلف في يده، فهو من ضمان المشتري، ولا شئ على السفيه، وكذا كل ما يأخذه من أموال الناس برضاهم، إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه، وإن كان تالفا كان ضائعا، سواء علم بالحجر، أو لا، هذا إذا كان صاحبه قد سلطه عليه، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلط، كالعارية، والوديعة، إذا أتلفه، أو تلف بتفريطه، احتمل عدم الضمان، لتعريض مالكه.