المرأة على العانة، ولا اعتبار بالزغب (1) الضعيف، وهو معتبر يحصل به البلوغ في حق المسلمين والكفار، والأقرب أن إنبات اللحية دليل على البلوغ، أما باقي الشعور فلا.
وروي: ان الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار جازت وصيته بالمعروف، وعتقه، وأقيمت عليه الحدود التامة (2). وعندي في ذلك نظر.
3861. الثامن: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرشد. فلا ينفذ تصرف المجنون، ولا السفيه، وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، ولا يدفع ماله إليه وان طعن في السن، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس وعشرين سنة (3) مع فساد رأيه، ولا ينفك عنه الحجر.
والحجر على السفيه عام في تصرفاته في ماله، فلا يصح بيعه، ولا إقراره، ولا غير ذلك من التصرفات، سواء وقعت منه مباشرة، أو أقام في ذلك وكيلا. (4) 3862. التاسع: الرشد: هو الصلاح في المال، فإذا بلغ رشيدا بهذا المعنى، سلم إليه ماله، وإن كان غير رشيد في دينه، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة، أو منع زكاة، أو إقدام على كذب، فهذا يسلم إليه ماله إذا كان مصلحا له.