3831. الثاني عشر: الاكتساب غير واجب على المفلس، ولو كانت له دار غلة، أو دابة وجب أن يؤاجرها، وكذا المملوكة، وإن كانت أم ولد.
3832. الثالث عشر: إذا باع الحاكم مال المفلس، فالعهدة على المفلس، وكذا لو باع الوكيل مال الموكل. والولي مثل الأب، والجد، وأمين الحاكم، فإن العهدة على من بيع عليه، لا الوكيل والأمين.
3833. الرابع عشر: إذا باع الحاكم، وتلف الثمن في يده بغير تفريط، ثم بان استحقاق العين، رجع بالدرك على المفلس، وهل يأخذ المشتري الثمن من مال المفلس، أو يضرب مع الغرماء؟ قال الشيخ: الصحيح الأول (1).
3834. الخامس عشر: لو جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته، وكان ذلك مقدما على حقوق الغرماء، فيباع العبد في الجناية فإن زادت قيمته، رد الفاضل إلى الغرماء، ولو كانت أقل، لم يكن (2) للمجني عليه غيرها، ولو أراد مولاه فكه، كان للغرماء منعه.
3835. السادس عشر: يقسم الحاكم المال على الديون الحالة لا المؤجلة، بل تبقى المؤجلة في ذمته، ولا يكلف الحاكم الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم، ويعول على أنه لو كان لظهر مع إشاعة الحجر.
3836. السابع عشر: إذا بقي من الدين شئ، لم يستكسب، (3) والوجه إجارة مستولدته (4)، والضيعة الموقوفة عليه.