3879. الثاني عشر: لو تزوج وقف على إجازة الولي، فإن أمضى صح، وإلا فلا، وكذا لو باع أو اشترى فأجاز الولي، فالوجه الصحة وقوى الشيخ البطلان (1) وليس بجيد.
3880. الثالث عشر: لو دبر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز، وله الاستيلاد، فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.
3881. الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص، ويجوز له العفو على مال، لكن لا يسلم المال إليه بل إلى وليه، وله العفو على غير مال في العمد، ويجوز قبوله للوصية والهبة.
3882. الخامس عشر: لو أحرم بحج واجب صح، وأنفق عليه لأدائه، ولو كان للتطوع، واستوت (2) نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب، فكذلك، ولو زادت نفقته في السفر ولا كسب له، كان لوليه أن يحلله بالصيام.
3883. السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، ولو حنث، كفر بالصيام، وكذا لو عاد في ظهاره، أو لزمته كفارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان، وشبهه، ولو نذر عبادة بدنية، لزمته، ولو نذر صدقة، لم يصح.
3884. السابع عشر: إذا زال السفه، فك الحاكم حجره، فإن عاد سفهه أعيد الحجر، فان زال فك حجره، فإن عاد السفه عاد الحجر وهكذا.
3885. الثامن عشر: لو وكله أجنبي في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات