القود إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم (1).
والحق عندي أن لهم المطالبة بالقود وتضييع المال، سواء دفع القاتل عوضا أو لا، نعم لو عفوا على [دفع] مال، ورضي القاتل به، تعلقت الديون به.
3852. التاسع: إذا مات وعليه ديون لجماعة تحاصوا 2 ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل، نعم يختص صاحب الرهن به دون غيره، ولو وجد واحد متاعه بعينه، فإن كان في باقي التركة وفاء، كان أحق بعينه، وإلا شارك.
3853. العاشر: إذا مات من له الدين، فصالح المدين الورثة على شئ، جاز، وتبرأ ذمته، إذا أعلمهم مقدار ما عليه، ومتى لم يعلمهم مقدار ما صالحوا عليه، وأعلمهم بعد الصلح ولم يرضوا، كان الصلح باطلا.