والمكاتب، والعبد، والراهن، وقد مضى بعضها.
وحجر لحق نفسه، وهم ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه، والحجر على هؤلاء عام بالنسبة إلى أموالهم وذممهم.
3855. الثاني: الصبي محجور عليه لا ينفذ تصرفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا، ويعرف البلوغ بأمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، واثنان مختصان بالأنثى. فالمشتركة: خروج المني من القبل، والسن، والإنبات. والمختصة:
الحيض والحمل.
3856. الثالث: المني - وهو الماء الدافق الذي يخلق الله تعالى منه الولد - سبب للبلوغ، سواء خرج يقظة، أو نوما، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، وسواء قارن شهوة أو لا.
3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المني من فرجيه (1) حكم ببلوغه. وكذا إن خرج المني من الذكر والحيض من الرحم، ولو خرج المني من أحدهما خاصة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا (2) وعندي في ذلك نظر.
3858. الخامس: السن يحصل به البلوغ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة، وفي الأنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.
3859. السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف، وكذا الحمل (3)، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشق الغضروف، وهو رأس الأنف.
3860. السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج