شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.
2440. الثالث والعشرون: لو مس امرأته بشهوة، كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، وإن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شئ وإن أمنى، والحج صحيح على كل التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.
2441. الرابع والعشرون: لو قبل امرأته بشهوة، كان عليه جزور، وإن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، ولا يفسد حجه على كل تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.
ولم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال (1)، وشرطه ابن إدريس (2). ولو لم ينزل كان عليه دم شاة، كما لو قبلها بغير شهوة. وعندي في ذلك تردد.
وقال المفيد: من قبل امرأته وهو محرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه (3). ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إياه.
2442. الخامس والعشرون: من لاعب امرأته فأمنى، كان عليه بدنة، وهل تجب عليه الكفارة؟ نص في المبسوط والتهذيب عليه (4) وهو رواية عبد الرحمان بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (5).
2443. السادس والعشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع