أو لم يشرط، لم يكن به بأس (1) وفيه إشكال مع الشرط.
3610. السادس: لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء، وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) معروفا بحسن القضاء، ولم يكره إقراضه.
3611. السابع: لو شرط في القرض أن يوفيه أنقص مما أقرضه، ففي التحريم إشكال، سواء كان مما يجري فيه الربا، أو لا، ولو شرط المكسر عوض الصحيح (2)، أو تأجيل الحال، لغى الشرط وصح القرض.
3612. الثامن: لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا، وقال: نصفه قضاء ونصفه وديعة، أو سلما في شئ صح، وللمقرض الامتناع من قبوله.
ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز، إلا أن يشرط فيقول:
أقرضتك صحيحا بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعة، فالوجه عدم الجواز.
ولو لم يشرط (3) جاز، ولو ترك النصف الآخر وديعة، جاز واشتركا فيه.
فلو أرادا كسره جاز، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع على كسره.
3613. التاسع: القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض. بل للمقرض المطالبة في الحال، وللمقترض الدفع عاجلا، وليس لأحدهما الامتناع من حق صاحبه.
3614. العاشر: يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض، وهو عقد لازم من