ولو رهن أرض الخراج لم يصح، ولو كان فيها بناء وغرس، جاز رهنه دون رقبة الأرض، ولو رهن الجميع صح في الآلات خاصة، والخراج على صاحب الأرض دون المرتهن والمستأجر، فلو أداه أحدهما بدون إذن المالك، لم يكن له الرجوع، ولو قضاه بأمره وشرط الرجوع وجب، وكذا لو لم يشترط.
3663. الثاني: لا يصح رهن الخمر من المسلم عند ذمي أو مسلم، وكذا لا يصح رهنها عند المسلم لذمي ولا لمسلم، ولو رهنها الذمي عند المسلم، ووضعها على يد ذمي، لم يصح أيضا.
ويجوز رهن العصير، فإن استحال حلوا، أو حامضا، فالرهن بحاله، وإن استحال خمرا، خرج عن كونه رهنا، ويزول ملك الراهن عنه، ولو تلف بعد صيرورته خمرا، لم يكن للمرتهن خيار، ولو استحال خلا عاد إلى ملك الراهن وعاد الرهن.
3664. الثالث: لو كان في يده عصير، فصار خمرا فأراقه، ثم جمعه جامع فصار في يده خلا، ففي بقاء ملك الأول إشكال، من حيث إنه أزال يده وأسقط حقه بإراقته، وكذا في تمليك الثاني، لأن الأول فعل المأمور به شرعا، والجامع ممنوع محرم عليه، ولا تثبت يده عليه، فلا يصح تملك الخل به، والأول أقوى إلا مع نية التخليل بالجمع، وكذا لو كان عنده خمر فرهنها عند إنسان، فانقلبت خلا عند المرتهن، ملكها المرتهن.
3665. الرابع: لو رهن شاة فماتت، بطل ملكها، وخرجت من الرهن، فلو دبغ الراهن جلدها لم يعد ملكه عندنا، (1) وعند ابن الجنيد ينبغي عوده، وفي إعادة