3590. الثالث: تصح الإقالة في جميع ما تناوله العقد وفي بعضه، سواء كان سلما أو غيره.
3591. الرابع: إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا، ومثله إن كان تالفا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ولو دفع عرضا (1) عنه لم أستبعد جوازه مع التراضي، سواء كان باقيا أو تالفا، بخلاف ما لو أقاله بغير الجنس.
3592. الخامس: قال الشيخ: إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو بالعكس، وجب القبض قبل التفرق، لأنه صرف، وإن أخذ عرضا آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض (2).
3593. السادس: لا تسقط أجرة الدلال بالبيع الأول، ولا الكيال، ولا الوزان ولا الناقد.
3594. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كل عرض (3) مالكه، فلو كان العوض تالفا، فالوجه صحتها، وكان الحكم كما قلناه في الثمن، ولو اختلفا في قدر الثمن بعد الإقالة، فالوجه قبول قول المشتري مع اليمين. وعدم البينة، ولم أظفر فيهما بكلام لأحد سبق.