بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر» (1).
وقال الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) (2) قال: يعني بالمعروف القرض. (3) وقال الباقر (عليه السلام):
«من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و (كان) (4) هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقضيه (5).
وهو مستحب بالنسبة إلى المقرض، جائز بالنسبة إلى المقترض، وقد يكره مع الغنى، وليس الإقراض بواجب، ويستحب للمتقرض إعلام المقرض بحاله.
3606. الثاني: القرض عقد يشتمل على إيجاب، مثل أقرضتك أو تصرف فيه،