3575. السادس: لو اختلفا في النقد (1) فالقول قول المالك مع اليمين.
3576. السابع: الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، فلو ادعاه المالك فعليه البينة، وعلى الواسطة اليمين، ولو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.
3577. الثامن: لو قال له: بعه ولم يسم الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم، ولا خيار للمالك، ولو باعه بأقل، تخير المالك في الفسخ والإمضاء. وقال الشيخ:
يضمن الواسطة تمام القيمة (2). وقال ابن إدريس: يبطل البيع (3) وهما رديان.
3578. التاسع: لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.
3579. العاشر: الدرك في جودة المال على المشتري، وفي جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما، وكذا الدرك على البائع لو كان المبيع مستحقا. وقال الشيخ: كل وكيل باع شيئا، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فإنه يرجع المشتري على الوكيل، والوكيل على الموكل (4). وليس بمعتمد.
3580. الحادي عشر: لو تبرع الواسطة بالبيع أو الشراء، لم يستحق أجرة، وإن أجاز المالك.