ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجلا، ويصح السلم الحال لكن يصرح بالحلول، فإن أطلق، فالوجه البطلان، سواء ذكر الأجل قبل التفرق أو لا.
3540. الثاني: يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرق إليه الزيادة والنقصان، كالسنة، والشهر، واليوم، ولا يجوز أن يكون مما يقبل التفاوت، كالحصاد والجذاذ (1).
ولو شرط العطاء وأراد الفعل بطل (2) وإن أراد وقته، وهو معلوم، صح.
3541. الثالث: لا يجب كون مدة الأجل لها وقع في الثمن، كالشهر وما قاربه، بل يجوز تقديره، ولو بنصف يوم. ولا يتقدر في الكثرة بحد، بل يجوز اشتراط سنين كثيرة، وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع السنين (3) وما قلناه أولى.
3542. الرابع: إذا جعل الأجل إلى شهر كذا، تعلق بأوله، وهو آخر نهار الشهر الذي قبله، ولو قال: إلى يوم كذا، حل بأول فجره، ولو كان يتناول شيئين كجمادى وربيع ونفر الحجيج، تعلق بأولهما، ولو قال: إلى ثلاثة أشهر، كان إلى انقضائها، ولو قال: إلى شهر، كان إلى آخره.
وينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، والشهر إما عدة بين هلالين أو