يكون أحد طرفيه أغلظ من المشترط، وله [سمح] (1) خال من العقد وللوقود، الغلظ، واليبس، والرطوبة والوزن.
ويذكر في الحجارة للبناء، النوع واللون والقدر والوزن، وللأرحية الدور، والثخن، والبلد، والنوع، وللآنية النوع واللون والقدر، ويصف الآجر واللبن بموضع التربة، واللون، والقدر، والثخانة.
وفي الجص، والنورة، اللون والوزن، ولا يقبل ما أصابه الماء فجف، ولا ما يقادم عهده، والتراب يضبط بمثل ذلك، ويقبل الطين الذي قد جف إن لم يذهب بعض منافعه به.
وفي العنبر، اللون والبلد، وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز، وإن لم يشترط فله أن يعطيه صغارا أو كبارا، ويضبط الهندي منه ببلده، وبالجملة يضبط كل جنس مما يجوز السلف فيه بما يختلف به.
3526. الواحد والعشرون: لو أسلم في شاة لبون صح، وإن كان شرطا في النوع لا سلما في اللبن، ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع، بل له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن.
3527. الثاني والعشرون: يذكر في الأواني الجنس إما من حديد أو صفر، والنوع، كالإبريق، والقمقمة، والسطل، وغيرها، والقدر، والطول، والسمك، والسعة، وكونه مضروبا أو مفرغا، والأحوط ذكر الوزن، قال الشيخ: لو لم يذكر جاز (2).