بسائطها، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والطعام، وجميع الحيوان.
ولا يصح فيما لا يضبط وصفه، كالآلي، والجواهر التي يتحلى بها، كالياقوت، والزبرجد، والعقيق، والفيروزج، واللحم طريه ومشويه، والخبز، والجلود، والنبل المعمول، والعقار، والأرض، والقسي المعمولة.
وقال الشيخ: لا يجوز السلف في القز، ويجوز في قز قد خرج منه الدود (1).
3509. الرابع: المركبات [وهي على أقسام أربعة] (2):
1 - إن تميزت أجزاؤها، وهي مقصودة، كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، يصح السلم فيها.
2 - ما يركب من مقصود وغيره لمصلحة المقصود، كالإنفحة في الجبن، والملح في الخبز، والماء في الخل، يصح فيه أيضا.
3 - أجزاؤه مقصودة غير متميزة، كالغالية والمعاجين، يصح السلم فيها، إن علمت مقاديرها، وإلا فلا.
4 - بغير مقصود ولا مصلحة فيه، كالماء المشوب في اللبن، لا يصح فيه لعدم ضبطه.
3510. الخامس: يصح السلم فيما مسته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف، وفي