ويجوز أيضا الشركة فيه بعد الحلول قبل القبض، والحوالة به، طعاما كان أو غيره، وكذا الإقالة في الجميع وفي البعض، وكذا الصلح عليه وعلى بعضه، ومع الإقالة يرد الثمن إن كان موجودا وإلا مثله، ولو لم يكن مثليا فالقيمة.
ولو أراد أن يعطيه عوضا (1) عنه، جاز مع التراضي، ولا يجوز جعله عوضا عن سلم آخر إلا بعد قبضه.
3557. التاسع: لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز، وكذا لو أسلم في شيئين، ولو كان الأجزاء غير معلومة لم يصح.
3558. العاشر: إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة، وجب قبوله، سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لا، فإن امتنع ألزم بالقبض أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاكم، وبرئت ذمة البائع، وليس للحاكم أن يبرئ.
ولو أتاه قبل محله، لم يجب قبوله، سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مؤنة، أو لم يكن.
3559. الحادي عشر: إذا أحضر المسلم فيه على الصفة، وجب قبوله، وإن أتى به دون الصفة، لم يجب إلا مع التراضي، سواء كان من الجنس أو من غيره، ولو اتفقا على أن يعطيه دون الصفة، ويزيده شيئا في الثمن، جاز، ولو دفع الدون بشرط 2 التعجيل، أو بغير شرطه جاز، وإن أتى به أجود من الموصوف، وجب قبوله، إن كان من نوعه، وإن كان من غير نوعه لم يلزم، ولو تراضيا عليه جاز، سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.