الوجوب، لإفضائه إلى كون الثمن هو المثمن، والأقرب الأول.
وكذا لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة، فعند حلول الأجل صارت بصفة المثمن وأحضرها، فالوجه وجوب القبول، ولا يجب عليه العقر (1) أو وطؤها، ولو فعل ذلك حيلة صح أيضا.
3554. السادس: لا يشترط تعيين مكان الإقباض، سواء كان في حمله مؤنة أولا، وسواء كانا في برية أو لا، وللشيخ (رحمه الله) قول في الخلاف باشتراطه، إذا كان في حمله مؤنة (2) وهو عندي جيد، وأنكره ابن إدريس (3). ولو شرطه، جاز ولزم.
ومع الإطلاق ينصرف إلى بلد العقد، ولو عينا موضعا، ودفع في غيره، جاز مع التراضي، ولو لم يرض الآخر لم يجز.
3555. السابع: إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز، وإن لم يعين ثمن كل جنس، ويجوز أيضا أن يكون الثمن جنسين، كخمسة دنانير وعشرين درهما، في كر طعام (4) وإن لم يعين حصة كل واحد منهما.
3556. الثامن: إذا اسلف (5) في شئ، لم يجز بيعه قبل حلوله، ويجوز بعده، وإن لم يقبضه على بائعه، وعلى غيره على كراهية، وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه، (6) ولو قبضه ثم باعه، فلا كراهية.