ثلاثون يوما، ولو قال في أثناء الشهر: إلى ثلاثة، كملنا شهرين بالهلال وشهرا بالعدد ثلاثين.
3543. الخامس: لو قال: محله شهر كذا، أو يوم كذا، حل بأوله.
3544. السادس: يصح السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلة، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال، نحو أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، وكذا يجوز إلى الفطر، أو النحر، أو عاشوراء، أو الغدير، أو عرفة (1).
وكذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلة بشرط معرفته، مثل كانون (2) وشباط (3) ولو قال: إلى يوم النيروز، وكانا يعرفانه جاز، بخلاف عيد الشعانين (4) وعيد الفطير (5) لأنه يتقدم ويتأخر، والمسلمون لا يعلمونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه.
3545. السابع: لو قال: إلى الجمعة، أو رمضان، حل بأول جزء منه، ولو قال:
محله في الجمعة وفي رمضان، قال الشيخ صح (6) وربما احتمل البطلان لأنه