3514. التاسع: لو أسلم في جارية وولدها جاز، وكذا جارية وأختها أو عمتها أو خالتها، وفي جارية حبلى أو شاة كذلك، وعندي في ذلك كله إشكال، أما لو أسلف في جارية معها ولد أو شاة كذلك، جاز قطعا.
3515. العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزما (1) ولا في الماء قربا وروايا، ويجوز إذا عين صنف الماء وقدره بالوزن.
3516. الحادي عشر: يجب في كل سلم ذكر أمرين: الجنس، والجودة أو الرداءة، ويختص كل جنس بعد ذلك بصفات تميزه، (2) فيذكر في التمر بعدهما النوع من برني أو معقلي، والبلد من بصري أو كوفي، والقدر من كبار وصغار، والزمان من الحديث والعتيق، واللون من الأسود والأحمر، ولو كان النوع واحد اللون، اكتفى بالنوع عنه.
وإذا أطلق العتيق، أجزأ (3) ما يصدق عليه اسم العتيق، ما لم يكن مسوسا، ولا حشفا، ولا متغيرا، ولو قال: عتيق عام أو عامين صح.
ويذكر في الرطب هذه الأوصاف إلا بالحديث والعتيق، ولا يأخذ من الرطب إلا ما أرطب كله لا النصف (4)، ولا قديما قارب أن يتمر ولا المشدخ، وهو ما لا يترطب فيشدخوه (5) وكذا البحث في العنب والفواكه.
3517. الثاني عشر: تشترط في البر مع الجنس والنوع، أوصاف أربعة: البلد،