ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر السبوطة والجعودة، ولو شرطه لزم، وفي اشتراط ذكر البكارة والثيوبة إشكال، نعم لو ذكرهما لزم، ولا يجب ذكر جميع الشكل، مثل مقرون الحواجب، أدعج العينين، فإن ذكر لزم.
قال الشيخ: لا يجوز أن يسلف في خنثى، لأنه ربما لا يتفق، ولا في جارية معها ولدها، ولو اشترط في العبد أن يكون خبازا أو في الجارية أن تكون ماشطة، صح ما يقع عليه الاسم، وكذا منع من جارية حبلى (1).
3520. الخامس عشر: إذا أسلم في الإبل، وجب ذكر السن مثل بنت لبون، أو حقة، والذكورة والأنوثة، والجيد، والردئ، واللون الأحمر والأسود، والنتاج، وهو كونها من نتاج بني فلان، والنوع مثل بختية أو عربية. ويستحب ذكر بريء من العيوب، وكذا أوصاف الخيل كأوصاف الإبل.
وأما البغال والحمير، فلا نتاج لهما، فيجعل بدل ذلك نسبتهما إلى بلدهما، والبقر والغنم، كالإبل إن كان لهما نتاج، وإلا فكالبغال.
ويذكر في الخيل، والبقر، والغنم، النوع، فيقول: عربية أو هجين أو برذونة، وضأن أو ماعز، ولا يجب التعرض في الحيوان كله للشيات (2) كالأغر والمحجل.
3521. السادس عشر: يذكر في السمك النوع كالشبوط، (3)، والبياح، والكبير،