بأصل الخيار، وفي الأرش مع الإمساك نظر، ولو حدث العيب بعد انقضاء الثلاثة بطل الرد بالخيار وبالعيب السابق.
3480. الثاني: يصح بيع الحامل منفردة عن الحمل ومنضمة إليه، فإن أطلق، لم يدخل الحمل، ولو اشترطه المشتري، صح، فلو سقط قبل القبض، رجع المشتري بحصة الولد من الثمن، بأن تقوم الأم حاملا ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن.
3481. الثالث: لو قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، صح البيع لهما، والثمن عليهما، فإن أذن له في أداء نصيبه عنه جاز ويرجع عليه، ولو تبرع، لم يرجع، ولو تلف المبيع كان بينهما، وللمأمور الرجوع على الآمر بما نقد عنه.
3482. الرابع: إذا اشترى عبدا ذا مال، كان ماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري، سواء علم به أو لا، وللشيخ تفصيل ضعيف (1) ولو اشتراه مع ماله وكان ربويا اشترط المخالفة في الجنس أو زيادة الثمن أو انضمام غير جنسه إليه وان قل.
3483. الخامس: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، وشرط أن الربح له ولا خسران عليه. قال الشيخ (رحمه الله) يجوز ذلك، (2) ومنعه ابن إدريس 3، وهو قوي.
3484. السادس: لو أراد أحد الشريكين الرد بالعيب، والآخر الأرش، للشيخ