قاعدته من أن العبد قد يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما يملكه مولاه.
3502. التاسع: لو ولدت جاريته من زنا، جاز بيع الولد، وتملكه، والحج بثمنه، والصدقة به، وإنفاقه، ولو كانت أنثى، جاز له وطؤها على كراهية، وينبغي له العزل، ومنع ابن إدريس من وطئها بناء على كفرها (1) وليس بشئ.
3503. العاشر: إذا دفع إلى النخاس (2) ثلاث جوار للبيع، وشرط له نصف الربح، فباع اثنتين، وأحبل المالك الثالثة، قال الشيخ: لزمه دفع ما شرط فيما باع خاصة، (3) والأقرب دفع أجرة المثل.
3504. الحادي عشر: لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، ردها على البائع أو ورثته، واسترجع الثمن، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها. قاله الشيخ (4). والوجه دفعها إلى الحاكم، ليجتهد على ردها على من سرقت منه.
3505. الثاني عشر: لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة ويحج عن صاحبه، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب فادعى كل منهم شراء الأب بماله، قال الشيخ (رحمه الله) يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده، يكون رقا كما كان، ثم أي الفريقين أقام البينة أنه اشترى بماله سلم إليه، وإن كان المعتق قد حج لم يكن إلى رد الحجة سبيل قاله الشيخ (رحمه الله) (5) والوجه أن القول قول سيد المأذون، والعبد المبتاع لسيد المأذون، وعتقه باطل.