كالشامي والعراقي، وقدر الحب من الصغار والكبار، والحديث أو العتيق، واللون، كالحمرة والصفرة والبياض، والأحوط أن يقال: حصاد عام أو عامين، وليس شرطا، وإنما يأخذ المشتري مع شرط الجودة ما كان سليما من العيوب مثل تسويس (1) أو ماء أصابها، أو عفونة، وإنما يأخذه مصفى قد أزيل عنه قشره، وكذلك الحكم في الشعير وجميع القطنيات (2) من العدس والحمص وشبههما.
3518. الثالث عشر: يشترط في العسل البلد كالجبلي والبلدي، واللون، كالبياض والصفرة، والزمان كالربيع والخريفي، وله المطالبة بعسل مصفى من الشمع، ولو صفي بالنار لم يجبر على أخذه، لأنها تغير طعمه.
3519. الرابع عشر: يشترط في الحيوان كله ذكر النوع، والسن، والذكورة، والأنوثة، واللون، ويرجع في السن إلى قول السيد إن كان صغيرا، ولو كان كبيرا رجع إلى قول الغلام على إشكال، ومع الاشتباه يرجع إلى أهل الخبرة، فيؤخذ بالتقريب.
ولا بد في الرقيق من النوع إن اختلف، كالزنجي منه، والنوبي وغيره.
ولا بد من ذكر القد كالسداسي والخماسي يعني ستة أشبار أو خمسة، ولا يشترط وصف آحاد الأعضاء، لأنه يقضي اجتماعها إلى عزة الوجود (3) فيؤدي إلى عسرة التسليم 4.