للمشتري، ولو قيل: لا يلزم السيد فداؤه، وإن التزم كان قويا.
ولو كان السيد معسرا، لم يسقط حق المجني عليه من رقبة العبد، فيتخير المشتري مع عدم علمه، فإن فسخ، رجع بالثمن. وكذا إن كانت الجناية مستوعبة، وإن لم تستوعب، رجع بالأرش.
ولو علم قبل البيع فلا رد له ولا أرش، ولو اختار المشتري أن يفديه كان له.
ولو كانت الجناية على بعض الأطراف، فإن كان المشتري عالما قبل العقد، فلا رد ولا أرش، وإن لم يكن عالما تخير بين الرد والأرش.
ولو قطعت يده عند المشتري قصاصا، لم يسقط الرد. قاله الشيخ (رحمه الله) (1).
وحكم المرتد حكم القاتل في صحة بيعه، فإن علم المشتري، سقط خياره، وإلا تخير بين الرد والأرش.
فإن قتل في يد المشتري، رجع بجميع الثمن، وكذا القاتل في المحاربة.
إذا تاب قبل القدرة عليه، فإن لم يتب حتى قدر عليه، ففي جواز بيعه إشكال.
3403. الواحد والثلاثون: حدوث عيب عند المشتري في الحيوان، لا يمنع الرد بالعيب السابق إن كان حدوثه في الثلاثة من غير فعل المشتري، ولو كان بعدها، سقط الرد ووجب الأرش كغيره، وكذا لو باع الحيوان سليما، ثم حدث عيب عند المشتري في الثلاثة من غير فعله، كان له الرد، ولو كان بعد الثلاثة لم يكن له رد إلا في الجنون والجذام والبرص، فإنها إذا تجددت من حين العقد إلى