بثمن زائد جاز، أن يخبر بالزائد ان لم يكن شرط الإعادة، وإلا فلا، وكذا لو باعه على أبيه، أو ابنه، أو من لا تقبل شهادته له، ثم اشتراه منهم وإن لم يخبر بالحال، وكذا لو اشترى من مكاتبه.
3424. التاسع: لو اشترى ثوبا بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بالحال على وجهه، وأن يخبر أنه اشتراه بعشرة من غير بيان.
3425. العاشر: لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها مرابحة حالا من غير بيان، للشيخ قولان: أحدهما انه يكون للمشتري من الأجل مثل ماله (1) والثاني يتخير بين الفسخ والأخذ بما وقع عليه العقد حالا (2) وهو الأقوى عندي، وكذا لو اشتراه إلى سنة فأخبر انه اشتراه إلى نصفها، وكذا يتخير المشتري لو ابتاعه بدينار، فأخبر أنه اشتراه بدراهم، أو بالعكس، أو كان قد اشتراه بعرض، فأخبر أنه اشتراه بنقد أو بالعكس، وما أشبه ذلك في الرد والأخذ بما وقع العقد عليه.
وكلما قلنا: إنه يجب الإخبار به في المرابحة، لو لم يفعل تخير المشتري بين الرد والأخذ بما اشتراه هو، ولا يقع البيع فاسدا.
ولو اشتريا ثوبا بعشرين، فبذل لهما زيادة درهمين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد وعشرين.
3426. الحادي عشر: بيع المساومة أجود من المرابحة والتولية، ويجب الإخبار في التولية كما يخبر في المرابحة، ويجوز بلفظ البيع والتولية، وكذا يجب الإخبار في المواضعة بما يجب في المرابحة.