قال الشيخ: لا أرش. (1) واختاره ابن إدريس. (2) والأقوى عندي ثبوته.
ولو قبض بعضه، ثم حدث في الباقي عيب، كان الحكم كذلك فيما لا يقبض، ولو وهب البائع المشتري الثمن بعد قبضه، ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا، كان له الرد واسترجاع مثل الثمن أو قيمته، لأن الثمن عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه بالرد، وله الأرش إن اختاره.
3415. الثاني عشر: لو قال لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:
قبلت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، لعدم مطابقة الجواب، وكذا لو قال: قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن، أو قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن.
ولو قال: بعتكما هذين بألف هذا العبد منك، وهذا الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة، لم يصح، أما لو قال: هذا منك بخمسمائة، وهذا من الآخر بخمسمائة، فقبل أحدهما بخمسمائة، فإنه يصح.