وأنه سبط، ثبت الخيار. لأنه عيب، وكذا لو بيض وجهها بالطلاء ثم اسمر، أو حمر خديها ثم اصفر، كان له الخيار، ولو قلنا بانتفاعه، كان قويا (1) والذي قواه هو الأقوى عندي إلا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.
3406. الثالث: لو أسلم في جارية جعدة، فسلم إليه سبطة، فله الرد، ولو كان بالعكس، قال الشيخ: له الرد أيضا. (2) والأقوى أنه لا رد.
3407. الرابع: لو اشترى جارية مطلقا، فخرجت ثيبا أو بكرا، فلا خيار، ولو شرط البكارة ولم يحصل، قال الشيخ: روى أصحابنا: انه ليس له الخيار وله الأرش بين كونها بكرا وثيبا (3). اختاره في الاستبصار (4). وابن إدريس (5) وقال في النهاية: لا رد له ولا أرش (6). والوجه عندي انه إن ثبت أنها ثيب عند البائع، كان له الرد أو الأرش، وإلا فلا، ولو شرط العكس، فلا خيار.
3408. الخامس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج مسلما أو كافرا، فلا خيار، وإن شرط الإسلام، فبان الكفر، فله الرد، وبالعكس قال الشيخ: لا خيار (7)، ولو قيل به، كان قويا.
3409. السادس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج فحلا، فلا خيار، وإن كان خصيا، ثبت الخيار، ولو شرط فبان فحلا، فله الخيار.
3410. السابع: لو اشترط كون الشاة لبونا، صح، ولو شرط أنها تحلب كل يوم