3419. الرابع: إن عمل بأجرة، صح ضمها إلى الثمن بشرط أن يقول: يقوم علي: أو هو علي، ولا يجوز أن يقول: اشتريته بكذا، ويريد المجموع، وإن نقصت بمرض، أو جناية، أو غير ذلك، أو تلف بعضه، أخبر بالحال.
3420. الخامس: لو ظهر المعيب فأخذ أرشه، أسقط من رأس المال، وأخبر بالباقي، فيقول: رأس مالي كذا، أو يقوم علي بكذا، ولا يقول: اشتريته بكذا، ولو أخبر بالحال فيقول: اشتريته بكذا، واستعدت أرشه كذا، جاز.
ولو جني على العبد، فأخذ أرش الجناية، لم يجب وضعها، ولو قيل:
بوجوبه، كان وجها، ولو جنى العبد، ففداه المشتري، لم يلحق الفداء بالثمن.
وكذا لا يخبر بما يعمل في السلعة بنفسه أو بغيره بغير أجرة. ولا ما يخسره من الأدوية، والمؤنة، والكسوة، ولو أخبر بصورة الحال جاز.
ولو قال: بعتك بما قام علي، استحق مع الثمن ما بذله للدلال، والكيال، وأجرة البيت إن لم يكن ملكه.
ولو حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو استزاده، فإن كان بعد لزوم العقد، لم يخبر به، ولو كان في مدة الخيار أخبر بالأصل أيضا، لأنه هبة من أحدهما للآخر، ولا يكون عوضا، وقال الشيخ: يلحق بالعقد (1) فيخبر بالناقص مع إسقاط البعض، وبالزائد مع الضميمة، وليس بجيد، ولو تغير سعرها دونها، بأن رخصت أو غلت، أخبر بالثمن لا غير.
3421. السادس: لو كان رأس ماله مائة، وباعه بربح عشرة، فبان تسعين ببينة