حينئذ قطعه، ولو شرط القطع ولم يقطعه، تخير البائع بين قطعه وإبقائه، وعلى المشتري أجرة مثل الأرض، والزكاة إن بلغ النصاب، هذا إذا كانت الأرض عشرية.
وإن كانت خراجية، فعلى المشتري الخراج، قاله الشيخ (1) وابن إدريس 2 وفيه نظر، ولو أطلق أو شرط التبقية، على البائع إبقاؤه إلى وقت الحصاد ولا أجرة.
3448. الثاني عشر: يجوز بيع الحب وإن لم يبيض بعد، ومنعه ابن الجنيد، ولا فرق بين أن يبيعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو بشرط التبقية في الجواز، ولو باعه قبل بدو الصلاح مع الأرض، جاز إجماعا، وكذا يجوز منفردا لمالك الأرض وغيره على الأقوى.
3449. الثالث عشر: لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه، جاز. فلو شرطا في البيع قطع جميع الزرع، فالأقرب الصحة، ولا يلزم الوفاء بالشرط.
3450. الرابع عشر: لو باع البذر قبل خروجه، لم يصح، وإن علما مقداره، وكذا لو خرج وباعه البذر، ولو باعه مع الأرض صح، وإن لم يخرج بعد، ولو باع ما المقصود منه مستور، كالجوز، لم يصح حتى يقلع ويشاهد، ولو كان الظاهر مقصودا كالبصل، فالوجه جوازه منفردا ومع أصوله، وكذا لو كان معظم المقصود مستورا على إشكال.
3451. الخامس عشر: يجوز بيع الجوز واللوز والباقلا الأخضر في قشريه،