ينصرف إلى المعهود (1). وهو جيد إن أراد الشرط في الحيوان، وإلا فلا.
3103. الرابع: لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته، فإن كان معلوما صح، ويبطل لو كان مجهولا، أو أراد [ا] الفعل. (2) 3104. الخامس: لو شرطا الخيار شهرا، يثبت يوما ولا يثبت يوما، احتمل الصحة في اليوم الأول والبطلان في ما عداه، وبطلان العقد وصحته مع الشرط بحسبه، وهو أقرب الاحتمالات.
3105. السادس: إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.
3106. السابع: يجوز جعل الخيار لهما، ولثالث ولهما، أو لأحدهما معه، سواء تعدد الثالث أو اتحد، وأن يشترط لأحدهما مدة وللآخر دونها.
ولو اشترى شيئين، وجعل الخيار في أحدهما معينا، صح البيع، فإن فسخ في ما شرط، صح، ورجع بقسطه من الثمن، وإن أبهم، بطل العقد فيهما.
3107. الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبي معا، تخير كل منهما في الفسخ والإمضاء، ولو جعل الخيار للأجنبي دونه، صح أيضا، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي.
ولو كان المبيع عبدا، فجعل الخيار له، فالوجه الصحة، ولو كان البائع وكيلا، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أولهما صح، ولو شرطه لأجنبي، وكان وكيلا في التوكيل، أو عاما صح، وإلا فلا.