تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
3134. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران، وكذا العتق والخلع.
3135. الحادي عشر: السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس، ويدخله خيار الشرط.
3136. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس، وله خيار الشرط، وللعبد الخياران، والمطلقة (1) لا خيار فيها لهما.
3137. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا، فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع، وخيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
3138. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرق والتخاير والتصرف، وخيار الشرط بالتصرف، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، ولو جن، قام وليه مقامه، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الولي.
ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات، فالخيار للمولى، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي وشرط له الخيار على إشكال.
ولو جعل الخيار لأجنبي فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
3139. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع، وإن كان في مدة الخيار، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه، ويبطل

1. تقابل المشروطة.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست