شراء مسلم لم يصح، ولو وكل مسلم كافرا في شراء مسلم، فالوجه الصحة.
ولو قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني عن كفارتي، فأعتقه، فالوجه عدم الصحة. ولو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه، كالأب، ففي البطلان إشكال.
ولو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة، صح، ولو استأجر مدة كشهر، ففي الجواز نظر.
3079. الثالث عشر: لا يصح بيع الحر ولا شراؤه، وكذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان، من شعره، وظفره، وقد سلف، والأقرب جواز بيع لبن الآدميات.
وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة، كالماء والكلاء، والسمك.
ولو استولى على شئ منها جاز بيعه.
ولا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة، بل يجوز بيع آثاره فيها، كالبناء، والغراس، وماء البئر لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، يجوز بيعه على كراهية.
وما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة، لمالكها يجوز بيعها والتصرف فيها.
3080. الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا، ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، جاز بيعه، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه، على خلاف.
3081. الخامس عشر: لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع حياة الولد، إلا في