وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (1).
ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (2).
وقال الصادق (عليه السلام): درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3).
3165. الثاني: الربا ضربان: ربا الفضل، كبيع درهم بدرهمين نقدا، وربا النسيئة، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة، وهو حرام بنوعيه إجماعا.
3166. الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل والوزن، - وفي العدد خلاف - واتفاق الثمن والمثمن في الجنس، ولا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الواحد.
وإنما يثبت الربا بالنص، ولم ينص الشارع على العلة فيه عندنا (4).