خياره، والأقرب عدم بطلان خيار البائع.
ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري. وإن كان في مدة الخيار، وفسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري، وإن اختار الإمضاء، أو سكتا حتى مضت مدة الخيار وجب الثمن.
3140. السادس عشر: لو تصرف المشتري في مدة الخيار تصرفا يختص الملك، كالعتق، والوطء، والوقف، والركوب، والسكنى، بطل خياره، وكذا لو عرضه للبيع، أو باعه بيعا فاسدا، أو عرضه للرهن، أو وهبه فلم يقبل الموهوب، أو استخدمه.
ولو ركب الدابة لينظر سيرها، أو طحنها ليعرف قدره، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل: لا يبطل خياره، ولو قبلت الجارية المشتري، قال الشافعي: لا يبطل خياره (1) والوجه بطلانه مع الرضا.
3141. السابع عشر: لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري، ولو تصرف بما يفتقر إلى الملك، كان فسخا.
3142. الثامن عشر: لو أعتقه المشتري بطل خياره، والوجه عدم بطلان خيار البائع.
3143. التاسع عشر: هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البايع؟ الأقرب جوازه، فلا مهر عليه ولا حد، وينعقد الولد حرا بغير قيمة.
قال الشيخ: ولو فسخ البائع، لزمه قيمة الولد، ولو لم يكن ولد، لزمه عشر