المشاهدة، بطل البيع، وإن كان المبيع معينا، بخلاف النكاح.
3118. السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران: ذكر الجنس والوصف، فلو أخل بأحدهما بطل، ولو باع المشاهد، وجب رؤية كل ما هو مقصود بالبيع، ولو شاهد بعضها ووصف له الباقي، صح، وتخير مع عدم المطابقة، ولو نسج بعض الثوب وباعه على أن ينسج الباقي ويدفعه، بطل العقد.
3119. السابع: الأقرب ان خيار الرؤية على الفور، ويثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا، ولو اختار إمضاء العقد قبل العقد، ففي عدم اللزوم إشكال، وكذا لو تبايعا على أنه لا يثبت الخيار للمشتري.
3120. الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده، سواء كان البائع أو المشتري.
ولو لم يكونا رأياه، ثبت لهما معا الخيار، ويثبت مع الزيادة في الوصف للبائع ومع النقصان للمشتري.
ولو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه، فلو لم يكن قد رآه، صح الشرط، وإن كان قد رآه، فلا وجه للشرط.
3121. التاسع: إذا شاهد المبيع، ثم عقدا بعد مدة، فإن لم يتطرق التغير إليه، صح البيع، وإن كان غائبا، فإن وجداه كما كان، لزم البيع، وإن تغير إلى الزيادة تخير البائع، وإلى النقصان تخير المشتري، ولو اختلفا في التغير، فالقول قول المشتري.
وإن باعه بعد مدة يعلم تلفه فيها، بطل إجماعا، ولو تساوى الأمران، صح البيع، فإن وجد على الوصف، لزم، وإلا ثبت الخيار.
3122. العاشر: يصح بيع الموصوف مع التعيين، مثل بعتك عبدي