على أن يبعث فداء عنه، أو يعود إليهم، فإن كان ذلك كرها له لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية، وإن كان مختارا لم يجب الوفاء بالمال ولا يعود (1) إليهم مع المكنة على المال والعجز، سواء في ذلك المرأة والرجل.
2721. الثالث عشر: إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة، فإن طلبوا أمانا لأنفسهم ففعل الإمام، كانوا آمنين على أنفسهم، وإن طلبوه لأهلهم خاصة، فهم فيء وأهلهم آمنون.
ولو أمنوهم على ذريتهم فهم آمنون وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا، والوجه دخول أولاد البنات، ولو أمنوهم على إخوتهم، دخل الذكور والإناث، وكذا الأبناء يدخل فيهم الذكور والإناث، أما البنات والأخوات فتختص بالإناث.
ولو أمنوا آبائهم دخل الآباء والأمهات، والأقرب دخول الأجداد، ولو أمنوا أبناءهم دخل أبناء الأبناء.
2722. الرابع عشر: ينبغي للأمير إذا أراد انفاذ رسول أن يختار العدل العارف بمواقع الأشياء، فلو دخل الرسول بكتاب أمان، وشهد جماعة من المسلمين بصحته، ثم فتح المشركون الباب ودخل المسلمون، لم يجز لهم السبي إذا كان الكتاب باطلا (2).